للاستقبال المباح موردا، بل نفاه صريحا بعضهم، كالشهيد الأول، وصاحب المدارك، فقال الأول:
" ولا تكاد الإباحة بالمعنى الأخص تتحقق هنا " (1)، وقال الثاني: " ولا تكاد تتحقق فيه الإباحة بالمعنى الأخص " (2).
ولعل وجهه: أن الاستقبال إن تحقق مع القصد، فإن لم يدخل في الواجب والحرام والمكروه فهو داخل في المستحب، وإن تحقق من دون قصد، فلا يكون موضوعا لحكم الاستقبال (3).
ومع ذلك فقد قسم ابن فهد الاستقبال بحسب الأحكام الخمسة، وقال بعد ذكر الموارد الأربعة - أي ما عدا المباح -: "... والمباح، وهو ما عدا ما ذكرناه " (4).
وفيما يلي نذكر الاستقبال بحسب الأحكام الأربعة - الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة -:
أولا - الاستقبال الواجب:
يجب الاستقبال في الموارد التالية:
المورد الأول - الصلوات الواجبة:
يجب الاستقبال مع التمكن في الصلوات المفروضة كتابا، وسنة، وإجماعا.
أما الكتاب، فقوله تعالى: * (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) * (1).
وأما السنة، فهي كثيرة، منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) حيث قال: " لا صلاة إلا إلى القبلة " (2)، وما رواه زرارة أيضا عنه (عليه السلام) أنه قال:
" لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع والسجود " (3).
وأما الإجماع، فقد ادعي مستفيضا (4)، بل ادعي كونه ضروريا بين المسلمين (5).
وصرح بعض الفقهاء: بأن الحكم مطلق يشمل اليومية وغيرها، والأداء والقضاء، والحضر والسفر، بل حتى صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية من الصلاة اليومية، وسجدتي السهو أيضا، وإن كان