تركه فقد ترك التحفظ على عقد لا يستدرك، فإنه إذا ترك التحفظ بها حين البيع، فمتى كان هناك حدث يفتقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاته " (1).
وبهذا المضمون قال الفاضل مقداد السيوري في كنز العرفان ردا على القول بوجوب الإشهاد المنسوب إلى بعض من غير الإمامية (2).
الإشهاد على الدين:
يستحب الإشهاد على الدين، لقوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل... واستشهدوا شهيدين من رجالكم) * (3).
والأمر فيه محمول على الندب.
الإشهاد على الوصية:
يستحب الإشهاد على الوصية، لقوله تعالى:
* (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت...) * (4).
وقوله: * (أو آخران...) * إشارة إلى أهل الذمة، حيث تجوز شهادتهم في الوصية إذا لم يكن مسلم يشهد بها.
قال الشيخ المفيد: " وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين، مسلمين عدلين، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده... وإذا حضرته الوفاة وهو مسافر، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل دينهما... " (1).
وللفقهاء تفصيل فيما يثبت بشهادة أهل الذمة، والنساء (2).
راجع: شهادة، ووصية.
الإشهاد على أخذ اللقيط:
اللقيط هو الإنسان الملقوط غير البالغ.
والمعروف عدم وجوب الإشهاد عند التقاطه، نعم صرح بعضهم باستحبابه.
قال الشهيد الثاني - معلقا على كلام المحقق:
" لا يجب الإشهاد عند أخذ اللقيط، لأنه أمانة، فهو كالاستيداع " -: " هذا عندنا موضع وفاق، لأصالة البراءة، ولأنه أمانة كالاستيداع، فلا يجب الإشهاد - إلى أن قال: - نعم يستحب، لأنه أصون وأحفظ لنسبه وحريته... " (3).