2 - وقال المحقق في الشرائع: " لا يجزي دفع القيمة في الكفارة، لاشتغال الذمة بالخصال، لا بقيمتها " (1).
وخصال الكفارة هي: العتق والإطعام والصيام.
3 - وقال العلامة بشأن الزكاة في النهاية:
" لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب، لأنه أقل من الواجب، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف، لاشتغال الذمة به " (2).
4 - وقال الشهيد في الذكرى: " لو فات المكلف صلاة أحد الكسوفين مع علمه بها وتعمده، وجب القضاء، لاشتغال الذمة... " (3).
5 - وقال صاحب الجواهر بالنسبة إلى وجوب الخروج إلى الحج مع أول وفد إذا لم يطمئن بوجود وفد آخر: "... إن اشتغال الذمة يقينا يوجب الإتيان بما يعلم معه حصول الامتثال، ولا يتحقق ذلك في محل الفرض إلا بالخروج مع الوفد الأول... " (4).
6 - وقال السيد الحكيم معلقا على كلام السيد اليزدي في وجوب العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة: " لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ... " (1).
وغيرها من عشرات الأمثلة التي تمسك فيها بقاعدة الاشتغال.
راجع: احتياط، شبهة، علم.
اشتهار راجع: شهرة.
أصالة راجع: أصل.
أصل لغة:
أسفل كل شئ، وأساسه، وقاعدته، ومنبته وما يستند وجوده إليه. فأصل الحائط أسفله وأساسه وقاعدته، وأصل الشجر جذوره، وأصل الشعر منبته، وأصل الولد الوالد (2).
والجمع: أصول.