طلاقا إلى المستقبل، بأن يقول: " بعتك هذه الدار في السنة الآتية "، بأن يكون التمليك في السنة الآتية، لا التمليك فعلا والإقباض في المستقبل، أو يقول:
" زوجتي فلانة طالق غدا ".
وهذا ما يعبر عنه ب " التعليق في العقود والإيقاعات " (1) وهو باطل على تفصيل (2)، يراجع فيه العناوين: " إيقاع "، " تعليق "، " شرط "، " عقد ".
ب - وكما إذا قذف شخصا فعلا، لكن أضاف مفاد القذف إلى الماضي، وهذا يمكن أن يكون مؤثرا فيما إذا كان اختلاف الزمان مستلزما لاختلاف حالة المقذوف المستلزمة لاختلاف نوعية العقوبة (3)، مثل ما إذا قال: " فلان زنى قبل عشر سنين " وكان كافرا حينذاك أو صرح بكون الزنا حال كفره، بأن قال: " فلان زنى حال كفره ".
يراجع ذلك في عنوان " قذف " وما يشبهه مما تصح فيه الإضافة بهذا المعنى، ك " الإقرار " و " الشهادة " ونحوهما.
3 - الإضافة بمعنى النسبة الحاصلة بين الشئ ومالكه، أو بمن يختص به، فيقال: دار زيد، أو كتابه، فالدار أضيفت إلى زيد وكذا الكتاب.
وهذا ما سنتكلم عنه إجمالا في البحث الآتي:
القواعد العامة للإضافة:
ذكرت قواعد عامة للإضافة في مطاوي كلمات الفقهاء وغيرهم، نشير إلى أهمها فيما يلي:
أولا - تغاير المضاف والمضاف إليه:
لا بد من مغايرة المضاف والمضاف إليه، فلا تصح إضافة الشئ إلى نفسه.
لكن تكفي المغايرة الاعتبارية لترتب الآثار الفقهية.
ولذلك رد بعض فقهائنا استدلال بعض أصحاب أبي حنيفة على خروج تكبيرة الإحرام من الصلاة بقوله (صلى الله عليه وآله): " تحريمها التكبير " (1)، لأن الشئ لا يضاف إلى نفسه (2)، بقوله:
" لأن الإضافة تقتضي المغايرة، ولا ريب في مغايرة الشئ لجزئه " (3).