مثاله: سماع صوت الأجنبية في الشهادة، والاستفتاء، والاستقضاء، وغيرها من موارد الضرورة، لكن كل ذلك بناء على حرمة سماع صوت الأجنبية على الإطلاق، وأما لو قيدناه بصورة التلذذ أو قصد الريبة، فهذه الموارد خارجة تخصصا إلا إذا اقترنت بقصد الريبة أو التلذذ.
راجع: استماع، صوت.
مظان البحث:
أكثر ما يبحث عن الاضطرار إلى أكل الحرام وشربه في بحث الأطعمة والأشربة. أما الاضطرار إلى غيره فيبحث عنه في مواضع متفرقة من أول الفقه إلى آخره بمناسبات مختلفة.
اضطراري لغة:
نسبة إلى الاضطرار.
راجع: اضطرار.
اصطلاحا:
المعنى اللغوي نفسه، ويضاف إليه غالبا عنوان مناسب، فيقال:
1 - الطهارة الاضطرارية، ويراد بها التيمم، فإنه بدل اضطراري من الوضوء والغسل. وفي الفقه الرضوي: " إن التيمم غسل المضطر ووضوؤه " (1).
2 - الوقت الاضطراري، ويراد به الوقت الذي يتضيق فيه أداء الواجب، بحيث لو فات ذلك الوقت لما أمكن إتيانه. مثل الوقت الاضطراري في الصلاة (2) والوقت الاضطراري في الحج (3) ونحو ذلك، في مقابل الوقت الاختياري فيهما.
3 - الوقوف الاضطراري، يقابل الوقوف الاختياري، فالوقوف الاختياري بعرفة ما كان من زوال الشمس في اليوم التاسع إلى الغروب، ويسمى ذلك الزمان ب " الوقت الاختياري "، والوقوف الاضطراري هو الوقوف ليلة العاشر إلى طلوع الفجر - ويكفي فيه مسمى كونه في أرض عرفة - ويسمى ذلك الزمان ب " الوقت الاضطراري ".
والوقوف الاختياري بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر - أي العاشر - ويسمى ذلك الزمان ب " الوقت الاختياري ".
والوقوف الاضطراري فيه هو إلى زوال الشمس من ذلك اليوم، ويسمى ب " الوقت الاضطراري " (4).
وأما تفصيل ذلك فموكول إلى محله.