والعلامة في المنتهى يوحي بأن المنع خاص بالحجاز أو بجزيرة العرب، قال الشيخ: " كل مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب، فإن صولح على أن يقيم بها ويسكنها كان الصلح باطلا، لما روى ابن عباس، قال:
أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثة أشياء، فقال:
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالث، وقال:
أنسيتها... " (1).
لكن قال فيه أيضا: " وإذا صالح (2) المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أرضهم، فيجوز للمسلم أن يستأجر منهم بعض تلك الأرضين، لأنها أملاكهم، فإن اشتراها منهم مسلم صح الشراء وتكون أرضا عشرية " (3).
ومثله قال في الخلاف (4).
وقال العلامة: " لا يجوز لمشرك أو ذمي أو حربي سكنى الحجاز إجماعا... " (5) ثم ذكر رواية ابن عباس المتقدمة.
فيفسر كلام الشيخ في المبسوط والخلاف - في جواز مصالحة المشركين -: بأن تكون الأرض لهم مقابل جزية يدفعونها، لأجل استيطان غير الحجاز من بلاد المسلمين.
هذا وذكر بعض الفقهاء هذه المسألة في أحكام أهل الذمة، ولذلك لم يشر إلى المشركين (1)، والمسألة غير منقحة.
الاستعانة بالمشركين في الحرب:
الظاهر من كلمات بعض الفقهاء: أنه تجوز الاستعانة بأهل الكتاب والمشركين على قتال أهل الحرب، سواء كانوا من المشركين أو من أهل الكتاب.
وذكر العلامة: أن النبي (صلى الله عليه وآله) استعان بصفوان بن أمية - وكان مشركا - حيث استعار منه سبعين درعا عام الفتح، وخرج مع النبي (صلى الله عليه وآله) إلى هوازن (2). وكذا استعان بغيره من المشركين.
لكن اشترط - العلامة - في الجواز شرطين، وهما: