مع القدرة عليه بصفاته المشروطة فيه. وأما لو فقدت أو فقد الماء أصلا، فيسقط الوجوب، لكن هل هناك تكليف آخر أو لا؟
يرى بعض الفقهاء: أنه يجب حينئذ تخفيف النجاسة بإزالة عين البول عن المخرج بحجر ونحوه، لتزول النجاسة العينية وإن بقيت النجاسة الحكمية، وممن صرح بذلك أو يظهر من كلامه هم: الشيخ المفيد (1)، والشيخ الطوسي (2)، والحلبي (3)، وابن حمزة (4)، والمحقق (5)، والعلامة (6)، والشهيد الأول (7)، والشهيد الثاني (8)، وصاحب الجواهر (9)، والمحقق الهمداني (10)، وقيل: إنه المشهور (11).
وعلله المحقق بقوله: " لأن إزالة عين النجاسة وأثرها واجب، فإذا تعذر إزالتهما، تعين إزالة العين ".
واعتبر الشهيد الثاني المسح بالحجر ونحوه بدلا اضطراريا من الغسل بالماء، كما أن التيمم بدل اضطراري من الوضوء والغسل، وقال بعد ذلك:
" وهو من خواص هذا الكتاب " أي لم يقله أحد قبله.
ويرى البعض الآخر: أنه لا يجب شئ بعد سقوط التكليف بالغسل. وقيل: إن هذا الرأي هو الظاهر من المتأخرين (1)، وإن كان الرأي الأول موافقا للاحتياط، كما صرح به بعضهم (2).
نعم، لو كان بقاء عين النجاسة موجبا لانتشارها وتنجس محل آخر، بحيث لا يتيسر تطهيره أيضا. فقد صرح بعضهم بوجوب إزالتها بالتمسح (3).
ثانيا - كم عدد الغسلات الواجبة؟
اختلف الفقهاء في عدد الغسلات الواجبة في الاستنجاء من البول، هل هي مرة، أو مرتين، أو غير ذلك - مع قولهم بغسل ما أصابه البول مرتين في غير الاستنجاء - على أقوال: