اضطرار لغة:
الاحتياج إلى الشئ، والإلجاء إليه (1)، واضطره إلى كذا، بمعنى ألجأه إليه وليس له منه بد (2).
والضرورة اسم من الاضطرار (3).
اصطلاحا:
لم يحدد الفقهاء الاضطرار في جميع الموارد، نعم حددوه في بحث الأطعمة والأشربة. ولهم فيه تفسيران:
الأول - ما يخاف فيه من تلف النفس، قال الشيخ الطوسي في النهاية: " ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك، أكل منها ما أمسك رمقه ولا يتملأ منه... " (4).
وقال مثله في تفسيره التبيان (5)، ووافقه تلميذه القاضي ابن البراج (1)، وابن إدريس (2)، والعلامة في المختلف (3).
نعم، جعل الشيخ في المبسوط غير تلف النفس - مثل تحقق المرض أو زيادته ونحوه مما سيأتي - في معنى الاضطرار (4).
الثاني - ما يخاف فيه من تلف النفس، أو الطرف، أو وجود مرض، أو زيادته، أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع الضرورة إليهم ونحو ذلك.
وهذا هو المشهور. قال المحقق الحلي: " أما المضطر فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول، وكذا لو خاف المرض بالترك، وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة " (5).
وعلق عليه الشهيد الثاني بقوله: " ما ذكره من تفسير الاضطرار هو المشهور بين الأصحاب "، ثم نقل قول الشيخ وتابعيه، ثم قال: " والأصح الأول "، أي ما نسبه إلى المشهور. ثم قال: " وفي معنى ما ذكر: من يخاف طول المرض أو عسر برئه،