على نحو الاقتصاد - بما فيه التوسعة اللائقة والمطلوبة شرعا - لكن لا يكفيه مع الإسراف، لا يستحق من الزكاة شيئا، لعدم صدق عنوان " الفقير " عليه، وترشد إلى ذلك موثقة سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الزكاة، هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال: نعم، إلا أن تكون داره دار غلة فخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله، فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف، فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا " (1).
ويؤيده ما يأتي في تفسير المؤونة في الخمس، ولذلك نحتمل أن يكون رأي جميع الفقهاء ذلك.
وينبغي لمن يصرف الزكاة أن لا يسرف في صرفها أيضا.
الإسراف فيما يتعلق بالخمس:
تعرض الفقهاء للإسراف فيما يتعلق بالخمس في موردين:
1 - اشتراط استثناء المؤونة بعدم الإسراف فيها:
يجب إخراج الخمس من أرباح المكاسب بعد استثناء المؤونة بشرط عدم الإسراف فيها.
قال صاحب المدارك: " والمراد بالمؤونة هنا:
مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة وغيرهم، ومنها الهدية والصلة اللائقتان بحاله، وما يؤخذ منه في السنة قهرا أو يصانع به الظالم اختيارا، والحقوق اللازمة له بالأصل أو بالعارض، ومؤونة التزويج، وثمن الدابة والخادم اللائقين بحاله، وما يغرمه في أسفار الطاعات، كل ذلك على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار، فيخمس الزائد عن ذلك " (1).
وقال السيد اليزدي - بعد أن ذكر مثل ذلك -: " ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها " (2).
وكأن هذا المعنى هو المعروف بين الأصحاب، فإن أكثر من تعرض للموضوع ذكر هذا القيد أيضا (3). قال الفاضل النراقي - بعد أن عرف المؤونة -: " ومن هذا يظهر وجه ما صرح جماعة - بل الأكثر على ما صرح به بعض الأجلة - من تقييد المؤونة بكونها على وجه الاقتصاد بحسب اللائق بحاله عادة دون الإسراف، فإنه ليس من المؤونة، لصحة السلب " (4).