إتيان المفطر، وهو موجب للإفساد بناء على مفسدية نية إيجاد المفطر (1).
ملاحظة (2):
إن الإنزال مفسد للصوم في الرجل والمرأة، وهذا واضح وإن لم يتعرض له الفقهاء إلا القليل كالعلامة حيث قال: " لو تساحقت امرأتان فأنزلتا أفسدتا صومهما " (2).
لكنهم صرحوا في بحث الجنابة: بأن الإنزال موجب للجنابة في الرجل والمرأة على السواء (3).
أثر الاستمناء في الاعتكاف:
صرح الفقهاء: بأن كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار، لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، فإذا فسد الصوم فسد الاعتكاف أيضا (4).
ولما كان الاستمناء مفسدا للصوم، فهو مفسد للاعتكاف أيضا.
وأما إذا وقع في الليل، فإن ألحقناه بالجماع فهو يفسد الاعتكاف أيضا، لأن الجماع مفسد له سواء وقع في الليل أو في النهار.
وإن لم نلحقه به، فتارة نقول بحرمته من حيث الاعتكاف وإن كان حلالا في أصله كالاستمناء بالزوجة، وتارة لا نقول بها.
وإذا قلنا بحرمته، فتارة نقول بإفساد مطلق المحرمات، وتارة نخص الإفساد بالجماع.
فهذه احتمالات ولكل منها قائل:
1 - القائلون بالإلحاق:
صرح بإلحاق الاستمناء بالجماع كل من الشيخ الطوسي، وابن حمزة، والسيد الخوئي.
قال الشيخ في المبسوط: " الاعتكاف يفسده الجماع، ويجب به القضاء والكفارة. وكذلك كل مباشرة تؤدي إلى إنزال الماء عمدا يجري مجراه " (1).
وقال في الخلاف: " المعتكف إذا وطي في الفرج نهارا أو استمنى بأي شئ كان لزمته كفارتان، وإن فعل ذلك ليلا لزمته كفارة واحدة وبطل اعتكافه " (2).
وجعل ابن حمزة إنزال المني كالجماع في إيجاب القضاء والكفارة (3).
وكلامه مطلق يشمل كل إنزال وإن لم يكن بمباشرة النساء.
واستفاد السيد الخوئي من بعض الروايات تنزيل الاستمناء منزلة الجماع (4).