فكفارتها الاستغفار له فقط.
و - التفصيل بين إمكان الاستحلال منه، وبين عدمه لموت أو بعد مكان، أو كون الاعتذار موجبا لإثارة الفتنة والإهانة، فعلى الأول يجب الاستحلال منه، وعلى الثاني يجب الاستغفار له.
ز - عدم وجوب شئ منهما في جميع الصور، بل الواجب على المغتاب الاستغفار لنفسه والتوبة من ذنبه.
واختار هو القول السابع، ونسب الخامس إلى العلامة والشهيد الثاني والمجلسي، والسادس إلى الشهيد الثاني أيضا (1).
والذي يظهر من صاحب الجواهر والشيخ الأنصاري اختيار القول السابع ابتداء إلا أنهما رجحا الاستغفار للمغتاب أيضا احتياطا. قال صاحب الجواهر بعد مناقشة أدلة وجوب الاستحلال من المغتاب والاستغفار له: " إلا أنه مع ذلك، الاحتياط لا ينبغي تركه " (2)، وقال الشيخ الأنصاري: " والأحوط الاستحلال إن تيسر، وإلا فالاستغفار " (3).
راجع: غيبة، كفارة.
ثالثا - الاستغفار المحرم:
يحرم الاستغفار للمشركين بنص الكتاب العزيز، قال تعالى: * (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) * (1).
فالآية صريحة في نفي الجواز وإن كان بلسان نفي الحق، فإنها نفت أن يكون للنبي والمشركين حق الاستغفار للمشركين، وهو يعطي معنى نفي جوازه أيضا.
والظاهر أن سائر الكفار بحكم المشركين من هذه الجهة.
فقد روى علي بن جعفر عن أخيه الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام)، قال: " سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح له أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: إن كان فارقهما صغيرا لا يدري أسلما أم لا؟ فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما " (2).
وأما المنافقون، فالمستفاد من كيفية صلاة الأموات عليهم: أن الاستغفار لهم غير جائز، لأن الفقهاء أسقطوا الدعاء للميت والاستغفار له من الصلاة على المنافق، بل أوجب بعضهم لعنه فيها (3).
راجع العنوانين: " صلاة الميت "، و " ميت ".