البراج (1)، والشهيد الأول (2)، والسبزواري (3)، وصاحب الجواهر (4)، ونسبه إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
ومستندهم: صدق عنوان الاضطرار مع فرض توقف العلاج عليه، مضافا إلى أدلة نفي العسر والحرج، وأدلة نفي الضرر وغيرها.
الثالث - الجواز في صورة خوف تلف النفس، ذهب إليه العلامة في بعض كتبه (5)، والشهيد الثاني (6)، والأردبيلي (7)، والنراقي (8)، والإمام الخميني (9).
وقيده الأخيران ب:
1 - العلم بحصول العلاج به.
2 - العلم بانحصار العلاج فيه.
3 - كون المرض مما يعد ضررا وتحمله شاقا وحرجا.
ومستند هذا القول: أدلة القول بالجواز مضافا إلى وجوب حفظ النفس عقلا وشرعا، وحمل النصوص الناهية عن التداوي به، على ما لم ينحصر الدواء فيه.
التدرج في أكل المحرمات وشربها:
القاعدة تقتضي لزوم اختيار ما هو أخف حرمة، وهذا متسالم عليه ظاهرا، وإذا كان هناك اختلاف ففي مصداق هذه القاعدة، وبناء على ذلك:
1 - يقدم ما ذبحه الكافر على الميتة والحيوان المحرم الأكل إذا ذكي، وإن كان ذلك بحكم الميتة أيضا، لوجود الاستقذار في الميتة دون ما لم تجتمع فيه شروط التذكية.
2 - ويقدم الحيوان المحرم الأكل إذا ذكي على الميتة أيضا.
3 - وتقدم ميتة مأكول اللحم على ميتة غيره.
4 - ويقدم المتنجس على نجس العين.
وهكذا يقدم الأخف وما اشتمل على عامل للحرمة، على الأشد وما اشتمل على عاملين للحرمة أو أكثر.
وإذا فقد الترجيح فالمضطر مخير بين ما وجده (1).