إسراف الأولياء والأمناء:
والمقصود من الأولياء: الأب والجد والوصي والقيم ونحوهم، ومن الأمناء: الوكيل والأجير والشريك والعامل - في المضاربة - والملتقط والزوجة ونحوهم.
وفيما يلي نبحث عن حكم كل واحد بصورة مستقلة:
أولا - إسراف الأب في مال الولد:
والكلام عن ذلك يقع في جانبين:
1 - أكل الأب من مال ولده:
المعروف بين الفقهاء إجمالا عدم جواز أخذ الوالد من مال الولد إلا إذا كان الولد موسرا ولم ينفق على والده النفقة الواجبة، فيجوز للوالد أن يأخذ منه ما يحتاج إليه مقتصدا من دون إسراف (1).
فقد روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف " (2) وفي رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد منه، إن الله لا يحب الفساد " (1).
وهناك روايات أخرى تدل على الجواز مع عدم الحاجة، لكن لم يعمل بها المشهور، وهي مخالفة للقواعد العامة.
2 - تصرف الأب في مال الولد لنفع الولد:
وأما إذا كان التصرف لنفع الولد - كما إذا كان صغيرا - فالمعروف لزوم مراعاة مصلحة الطفل، بل استظهر بعضهم كونه إجماعيا (2).
لكن ذهب جماعة إلى كفاية عدم المفسدة في التصرف، فلو لم يكن في التصرف مفسدة للطفل جاز وإن لم تكن فيه مصلحة له (3).
وقد تقدم بيان ذلك في عنوان " أب ".
وعلى القولين لا يجوز التصرف المنتهي إلى الإسراف المستلزم للفساد، كما هو كذلك غالبا.