بعده، لأن الحصر عقلي.
وتوضيح ذلك: أن المشكوك إما أن تكون له حالة سابقة ولاحظها الشارع واعتبرها، أو لا.
وإذا لم تكن له حالة سابقة، فإما أن يكون الاحتياط فيه ممكنا أو لا.
وإذا أمكن الاحتياط، فإما أن يدل دليل على لزومه أو لا.
فإن كانت للمشكوك حالة سابقة وقد لوحظت، فالمورد مورد " الاستصحاب ".
وإن لم تكن له حالة سابقة ولم يكن الاحتياط ممكنا، فهو مورد " أصالة التخيير ".
وإن كان الاحتياط ممكنا ودل على لزومه دليل، فهو مورد " أصالة الاحتياط ".
وإن كان الاحتياط ممكنا ولم يدل على لزومه دليل، فهو مورد " أصالة البراءة " (1).
الأصل اللفظي وهو الأصل الذي يرجع إليه عند الشك في مراد المتكلم بسبب بعض الطوارئ التي تولد احتمالا على خلاف الظاهر، كأصالة عدم التخصيص، عند الشك في طرو مخصص على العام، وأصالة عدم التقييد، عند الشك في طرو المقيد على المطلق، وأصالة عدم القرينة، عند الشك في إقامتها على خلاف الحقيقة، وتجمعها " أصالة الظهور ".
وهذه الأصول إنما تجري عند الشك في تعيين المراد، ولا تجري فيما إذا علم المراد وشك في كيفية الإرادة، فأصالة عدم القرينة مثلا لا تجري فيما إذا علم باستعمال لفظ في معنى، وشك في كون الاستعمال على نحو الحقيقة أو المجاز لتثبت أنه على نحو الحقيقة باعتبار أن المجاز مما يحتاج إلى قرينة، وأصالة عدم القرينة تدفعها، بل تجري إذا احتملنا إرادة أحد معنيين: حقيقي ومجازي ولم نستطع تعيينه بالذات، فأصالة عدم القرينة تعين المعنى الحقيقي منهما (1).
أهم الأصول اللفظية:
1 - أصالة الظهور.
2 - أصالة الحقيقة.
3 - أصالة العموم.
4 - أصالة الإطلاق.
5 - أصالة الجد، أو الجهة.
6 - أصالة عدم التقييد.
7 - أصالة عدم التخصيص.