إشهاد لغة:
مصدر أشهد، ويأتي بمعنيين:
1 - الإحضار، ومنه قولهم: أشهدني إملاكه، أو عقد زواجه، أي أحضرني.
2 - جعل شخص شاهدا على أمر، ومنه قولهم: أشهده على كذا، أي جعله شاهدا عليه (1).
والظاهر أن الأول يتعدى بنفسه، والثاني بحرف الجر " على " غالبا.
اصطلاحا:
يأتي بالمعنيين المتقدمين، لكن الذي نبحث فيه هنا هو المعنى الثاني.
الأحكام:
الحكم التكليفي للإشهاد:
يختلف الحكم التكليفي للإشهاد باختلاف الموارد، ويمكن تصوير الأحكام الخمسة فيه، لكن المهم منها والذي يبحث عنه في الفقه، هو الإشهاد الواجب والمندوب، أما الحرام والمكروه والمباح، فلا يعدو في بعضها عن فرض، مثل الإشهاد على أمر محرم، حيث يكون محرما، والإشهاد على ما يكون الراجح فيه الخفاء، وليس في إعلانه ترجيح، كالصدقة، فيكون مكروها، وكالإشهاد في الموارد التي لم تكن واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة، حيث يكون مباحا، مثل الإشهاد على الهدية، مع عدم المرجح في الإعلان أو الإخفاء.
هذا بحسب الحكم الأولي، وإلا فقد يصير الإشهاد واجبا لعارض - كمن كانت عنده وديعة فظهرت عليه أمارات الموت - أو مستحبا، كذلك، كالإشهاد في المتعة، كما سيأتي توضيح ذلك.
الإشهاد على الطلاق:
لا يجب الإشهاد في شئ من العقود والإيقاعات - بحسب الأدلة الأولية (1) - إلا في الطلاق والظهار خاصة. قال الشهيد الثاني:
" الإشهاد مستحب في البيع، لقوله تعالى:
* (وأشهدوا إذا تبايعتم) * (2)، وفي النكاح والرجعة، للأخبار الواردة بذلك... ولا يجب في شئ من العقود وغيرها، عملا بالأصل وضعف الدليل الموجب، وقد تقدم البحث في ذلك مرارا " (3).
وقال أيضا: " أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق " (4).