المساكين، وثلث يمسكانه لأهل البيت " (1).
حكم الأضحية تكليفا:
المشهور بين فقهائنا استحباب الأضحية، استحبابا مؤكدا (2)، بل نقل الإجماع عليه، وتدل عليه السنة القولية والعملية، والأصل فيه قوله تعالى: * (فصل لربك وانحر) * (3)، بناء على أن المراد منه نحر الأضحية بعد صلاة العيد (4).
نعم، نقل عن ابن الجنيد القول بوجوبها، استنادا إلى بعض النصوص (5)، وتوقف صاحب الحدائق فيه (6).
ومما يوهم الوجوب:
1 - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام)، قال: " الأضحية واجبة على من وجد، من صغير أو كبير، وهي سنة " (7).
2 - وما رواه العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (عليه السلام): " أن رجلا سأله عن الأضحى؟ فقال:
هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد، فقال له السائل: فما ترى في العيال؟ فقال: إن شئت فعلت، وإن شئت لم تفعل، فأما أنت فلا تدعه " (1).
قال صاحب المدارك بعد ذكر الروايتين:
" ويجاب بمنع كون المراد بالوجوب المعنى المتعارف عند الفقهاء - كما بيناه غير مرة - وقوله (عليه السلام): " فأما أنت فلا تدعه " معارض بقوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم " وهي سنة " فإن المتبادر من السنة المستحب.
وبالجملة فلا يمكن الخروج عن مقتضى الأصل والإجماع المنقول على انتفاء الوجوب بمثل هاتين الروايتين، مع إمكان حملهما على ما تحصل به الموافقة " (2).
زمان التضحية:
الزمان الذي تصلح فيه التضحية - أي ذبح الأضحية أو نحرها - لمن كان في منى هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولمن كان في غيره هو يوم العيد، ويومان بعده.
وقد ادعي الإجماع على ذلك مستفيضا (3).