أ - وجوب القضاء: نسب (1) ذلك إلى:
المفيد (2) والطوسي (3)، والحلبي (4)، وسلار (5)، والقاضي (6)، وابن حمزة (7)، وابن زهرة (8)، والعلامة في الإرشاد (9) والقواعد (10)، والشهيد في اللمعة (11)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (12)، بل نسبه في الروضة إلى المشهور (13).
لكن الموجود في كلام المفيد هو: " من أخطأ القبلة أو سها عنها، ثم عرف ذلك والوقت باق أعاد الصلاة، وإن عرفه بعد خروج الوقت لم يكن عليه إعادة فيما مضى، اللهم إلا أن يكون قد صلى مستدبر القبلة، فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة، كان الوقت باقيا، أو متقضيا، وعلى كل حال ".
وكذا قال غيره ممن ذكرنا.
نعم، إذا قلنا: إن حكم من صلى إلى نقطتي المشرق والمغرب - اليمين واليسار - حكم من صلى مستدبرا، صحت النسبة المتقدمة، وإلا فلا تصح.
ب - عدم وجوب القضاء: وهذا القول هو المعروف بين غير من تقدم ذكره، ونسب إلى معظم المتأخرين (1)، بل ادعي عليه الاجماع (2)، وهو يتم مع التفسير المتقدم لكلام من ذكرناهم آنفا.
الثالثة - الإخلال نسيانا:
ألحق جماعة من الفقهاء الناسي للقبلة بالظان بها إذا كان ظنه طبق الأمارة المعتبرة وتبين الخلاف، من حيث وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما، من قبيل: الشيخ المفيد (3)، والشيخ الطوسي (4)، والمحقق الحلي في المختصر (5)، والعلامة الحلي في التبصرة (6)، والشهيد الأول في الذكرى (7) والدروس (8)، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (9)، والسيد اليزدي (10) - في