مع أخذ النائب أيضا - خاصة في صورة عدم إمكان تفهيمه معنى التلبية ليشير إليها ويعقد قلبه بها - على الخلاف المذكور في كتب الفقه.
وإن كان متمكنا من التلفظ بالتلبية تلفظ بها (1).
راجع: تلبية.
كراهة الرمي بالحجر الأصم:
قال الفقهاء: يكره أن تكون الحجار التي ترمى بها الجمرات - في مناسك الحج - صما (2).
قال في الحدائق: " والصم جمع الأصم، وهو الصلب المصمت من الحجر، لأن المستحب الرخو " (3).
الصمم من العيوب الموجبة لفسخ البيع:
من جملة العيوب الموجبة لفسخ البيع الصمم، فلو كان العبد المشترى، به صمم ولم يعلمه المشتري، فله حق فسخ البيع بخيار العيب، لأن كل ما زاد على أصل الخلقة أو نقص فهو عيب.
ولم ينقل الخلاف في ذلك عن أحد، بل ادعي عليه الإجماع (1).
وتفصيل الموضوع في عنوان " عيب ".
الصمم ليس من العيوب المانعة من العتق كفارة:
ذكر الفقهاء: أنه يجوز عتق العبد الأصم كفارة، لأن العيوب المانعة من العتق كفارة هي الموجبة للعتق في حد ذاتها، وهي: العمى والجذام والإقعاد وتنكيل المولى به، فإذا حدثت هذه في العبد أو الأمة انعتق من دون حاجة إلى عتق، وإذا عتق لم يبق موضوع للعتق عندئذ.
هذا هو المشهور. لكن المنقول عن ابن الجنيد: أن الخصي والأصم والأخرس لا يعتقون كفارة (2).
شهادة الأصم:
شهادة الأصم تكون على أنحاء:
1 - أن يشهد على ما يحتاج إلى السماع، وكان تحمله للشهادة حين ابتلائه بالصمم، كأن تحمل الشهادة على إجراء صيغة الطلاق أو البيع، أو