الذكر، وكثيرا ما للأنثى، خصوصا في أوائل البلوغ.
والميزان هو التبعية وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميز مستقلا في الإرادة والتعيش، كما ربما لا يستقل الكبير الشرعي " (1).
الأحكام:
تترتب على الاستيطان آثار عديدة، بعضها يتعلق بالاستيطان بمعنى اللبث، مثل استيطان الجنب أو الميت في المسجد، وبعضها يتعلق به بمعنى اتخاذ الوطن، إما العرفي والشرعي، أو العرفي فقط. وفيما يلي نشير إلى أحكام الاستيطان بالمعنى الثاني، أما الأول فنحيله على العناوين: " جنب "، " لبث "، " مسجد "، " ميت " ونحوها مما يناسب الموضوع.
أثر الاستيطان في الصلاة والصوم:
من قواطع السفر المرور على الوطن، سواء كان أصليا، أو مستجدا، أو شرعيا، بناء على القول به.
فإذا وصل المسافر إلى وطنه أتم الصلاة وصام وإن لم يبق فيه إلا يوما واحدا (2).
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في العنوانين:
" سفر " و " قصر " إن شاء الله تعالى.
أثر الاستيطان في صلاة الجمعة والعيد:
نسب إلى الأكثر القطع بوجوب صلاة الجمعة على القاطنين في الخيم وبيوت الشعر من أهل البادية وما شابههم بشرط الاستيطان فيها (1).
ونسب إلى الشيخ التردد في وجوبها عليهم (2).
ونسب إلى ابن أبي عقيل اشتراط استيطان المصر أو القرية في الوجوب (3).
وأما صلاة العيد، فقد صرحوا: بأن شرائطها مثل شرائط صلاة الجمعة (4).
راجع: صلاة الجمعة، وصلاة العيد.
أثر الاستيطان في صلاة الكسوف:
لا أثر للاستيطان في وجوب صلاة الكسوف والآيات بصورة عامة، فهي تجب عند حصول سببها على المسافر والحاضر وعلى المستوطن وغيره.
قال في المعتبر: " صلاة الكسوف تلزم الرجال