الإسرار في الأذان والإقامة:
ذكر بعض الفقهاء جملة من الموارد التي يسر فيها في الأذان والإقامة، على اختلاف فيها بحسب الوجوب والاستحباب والإباحة، وهذه الموارد هي:
1 - الأذان والإقامة للمرأة:
قال العلامة: " قال علماؤنا: إذا أذنت المرأة أسرت بصوتها لئلا يسمعه الرجال، وهو عورة " (1).
ومقتضى التعليل جواز الإجهار لو لم يكن أجنبي، أو كان ولم يسمع صوتها، كما صرح بذلك بعضهم (2)، بل هو ظاهر أكثر العبارات.
ولكن قال الشهيد في شرائط المؤذن في البيان: "... فيجوز أذان المميز وإن كان للرجال، وأذان المرأة سرا للنساء أو محارم الرجال... " (3).
وفي مقابل هؤلاء من يظهر منه جواز الأذان جهرا حتى مع سماع الأجانب، لجواز سماع صوت الأجنبية عندهم مطلقا أو في خصوص الأذكار مثل: الشيخ في المبسوط (4)، والشهيد في الذكرى (5)، والمحقق الأردبيلي (1)، وصاحب الحدائق (2).
وقد تقدم ما يتصل بالموضوع في عنوان:
" استماع " فراجع.
2 - الأذان والإقامة للمريض:
قال المحقق الثاني: " ولو كان مريضا جاز له الإسرار به، لقوله (عليه السلام): " لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم، إذا أراد الصلاة، ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به " (3) " (4).
3 - الأذان والإقامة للمنفرد بعد انقضاء الجماعة:
من موارد سقوط الأذان، ما لو انعقدت جماعة بأذان، وبعد إتمامها أراد بعض آخر أن يصلي في المكان نفسه. لكن قال الشيخ في المبسوط:
" إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه، فإن لم يفعل