هذين الموردين وأمثالهما لا يسري الحكم إلى النساء بقاعدة الاشتراك، لعدم جريانها، ولذلك لم تكن النساء قوامات على الرجال، ولم تكف شهادة اثنتين منهن (1).
وإلى ما تقدم يشير كلام صاحب الجواهر:
من أن " الاشتراك في التكليف فرع المشاركة في الموضوع " (2).
موارد الاشتراك مع نماذج من تطبيقاتها:
لقاعدة الاشتراك موارد عديدة، نشير فيما يلي إلى أهمها مع نماذج من تطبيقاتها، ثم نشير إلى ما يستثنى منها، وأما مواردها فهي:
1 - اشتراك النساء مع الرجال في التكليف:
أكثر التكاليف الواردة في الكتاب والسنة إما يكون العنوان فيها " الرجل " أو " الرجال " ونحوهما، وإما يكون الخطاب متوجها إلى " الرجل " أو إلى " الرجال "، ولكن التكليف فيها عام شامل للرجل والمرأة، وليس ذلك إلا لاشتراكهما في التكليف.
فمثلا: أن كثيرا من آيات التشريع مصدرة ب * (يا أيها الذين آمنوا...) * (3) وهو خطاب إلى الذكور، وفي كثير من روايات التشريع يكون السائل رجلا، أو موضوع الحكم الوارد فيها عنوان " الرجل "، أو الخطاب متوجها إلى الرجال، ومع ذلك يكون الحكم عاما، مثل قوله (عليه السلام): " لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي " (1) أو سألته " عن الرجل يصلي وهو يمشي تطوعا؟ قال: نعم " (2) أو " سألته عن الرجل يصلي وفي ثوبه دراهم فيها تماثيل؟ فقال: لا بأس بذلك " (3) وأمثال هذه الموارد التي لا يحتمل اختصاص الحكم فيها بالرجال، فيثبت الحكم للنساء بقاعدة الاشتراك.
2 - اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الخطاب:
أغلب الخطابات الشرعية على نحو الخطاب للحاضرين، فهي بنفسها لا تشمل الغائبين والمعدومين كما هو المعروف بين علماء الأصول (4)، وإنما يثبت التكليف في حقهم بقاعدة الاشتراك.