والمعروف عندهم - ظاهرا - كفاية صب الماء مرة واحدة (1).
كيفية الاستنجاء من الغائط:
إذا لم يتلوث المخرج بالغائط، فقد صرح بعض الفقهاء: بأنه لا يجب الاستنجاء، لأن حكمه حكم سائر النجاسات، واستظهر صاحب الجواهر من المنتهى لزوم الاستنجاء وإن خرجت من الإنسان بعرة يابسة، ثم ضعفه (2).
وأما إذا تلوث المخرج، فإما أن يتعدى المخرج أو لا، فهنا حالتان:
الحالة الأولى - أن يتعدى المخرج:
وفي هذه الحالة لا يطهر الموضع إلا بالماء، وقد ادعي عدم الخلاف فيه - بل الإجماع - مستفيضا (3). وهذا المقدار مما لا إشكال ولا كلام فيه، وإنما الكلام في أمرين:
الأول - في معنى التعدي:
أهمل كثير من الفقهاء - وخاصة المتقدمين منهم - تفسير التعدي، واكتفوا باشتراطه في وجوب الاستنجاء بالماء. واختلف المتعرضون له في تفسيره على أقوال:
1 - فالمستفاد من كلام بعضهم: أن التعدي هو الانتشار، مثل ابن إدريس (1)، والشهيد الأول (2).
2 - وعن بعضهم: أنه التعدي عن حواشي الدبر وإن لم يبلغ الأليين، كالشهيد في الروض (3)، والمسالك (4).
3 - وفي المدارك: أنه وصول النجاسة إلى محل لا يعتاد وصولها إليه، ولا يصدق على إزالتها اسم الاستنجاء (5).
واختار هذا المعنى جملة ممن تأخر عنه، مثل المحدث البحراني (6)، والسيد الطباطبائي (7)، وصاحب الجواهر (8)، والسيد اليزدي (9)، وغيرهم.
الثاني - في المقدار الواجب من الغسل:
الحد الواجب في الاستنجاء - بصورة عامة -