وأما بالنسبة إلى الخارج على الإمام، فلم يستبعد - كالسيد الخوئي - وجوب قتله نفسه، فيكون مستثنى ممن يستباح له أكل الحرام عند الضرورة.
الأحاديث الواردة في تفسير الباغي والعادي:
أما الروايات الواردة في تفسير الباغي والعادي فهي:
1 - ما رواه عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الجواد (عليه السلام)، أنه قال في تفسير الآية:
" العادي: السارق، والباغي: الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا، لا ليعود به على عياله، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، وهي حرام عليهما في حال الاضطرار، كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر... " (1).
2 - روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: * (فمن اضطر غير باغ ولا عالا) *، قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي:
السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا، هي حرام عليهما... " (2).
3 - وروى البزنطي - بواسطة غير مذكورة - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال - في تفسير الآية -:
" الباغي: الذي يخرج على الإمام، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحل له (1) الميتة " (2).
4 - وروى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " الباغي: الخارج على الإمام، والعادي: اللص " (3).
5 - ونقل الطبرسي في تفسير قوله تعالى:
* (غير باغ ولا عالا) * قولا بأنه: " غير باغ على إمام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريق المحقين "، ثم قال: " وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) " (4).
ووردت روايات أخرى بهذه المضامين.
مقدار ما يستباح أكله أو شربه عند الاضطرار:
قال الشيخ الطوسي: "... في المضطر ثلاث مسائل: له سد الرمق بلا خلاف، ولا يزيد على الشبع بلا خلاف، وهل له الشبع بعد سد الرمق أم لا؟ قال قوم: لا يزيد، وهو مذهبنا، وقال قوم له