التكليف السابق يثبت وجوده في ذمة المكلف فعلا.
ومثال الثاني:
أصالة البراءة عن التكليف، واستصحاب عدم التكليف، فإن أصالة البراءة تنفي التكليف عن ذمة المكلف، واستصحاب عدم التكليف ينفي التكليف أيضا (1).
الأصل المثبت (2) ويقصد به الأصل الذي يراد به إثبات لوازم مؤداه سواء كانت عقلية أو شرعية.
مثاله: إذا شككنا في حياة شخص وقد تركناه منذ صغره، فنستصحب حياته، لنرتب عليه جميع آثار الحياة، ومنها إنبات لحيته. فالإنبات من لوازم المستصحب وهو الحياة.
والمعروف عدم حجية مثبتات الأصول، وحجية مثبتات الأمارات، بمعنى: أن استصحاب حياة زيد لا يثبت إنبات لحيته، لكن لو قامت أمارة على حياته، مثل البينة، فيثبت بها الإنبات أيضا.
وهناك توجيهان لهذه التفرقة:
الأول - توجيه صاحب الكفاية، وحاصله:
أن الفرق يرجع إلى لسان الدليل وكيفية الجعل فيهما، فالمجعول في الأمارات هو كاشفية الأمارة عن المؤدى وعما يلازمها من لوازم شرعية أو عقلية، فإن الأمارة القائمة على حياة زيد كما تدل على حياته، تدل على لازمها وهو إنبات لحيته، لكن المجعول في الأصول المحرزة - كالاستصحاب مثلا - هو تنزيل المؤدى نفسه منزلة الواقع دون لوازمه العقلية والآثار الشرعية المترتبة عليه بواسطة هذه الآثار.
أما الأصول غير المحرزة فبطريق أولى (1).
الثاني - توجيه المحقق النائيني، وحاصله:
أن للعلم آثارا أربعة:
1 - كونه صفة نفسانية وهي الاطمئنان بحصول متعلق العلم من دون أن يشوبه شك.
2 - كونه طريقا إلى الواقع وكاشفا عنه.
3 - كونه محركا للمكلف باتجاه المؤدى.
4 - كونه منجزا ومعذرا.
أما الأثر الأول، فهو مختص بالعلم لا يتعداه.
وأما الثاني، فيكون في العلم وما يقوم مقامه عند العقلاء والشرع، وهي الأمارات، فإنها كاشفة عن الواقع أيضا إلا أن كشفها أنقص من العلم، فلذلك تمم الشارع كشفها بجعل الحجية لها.
وأما الثالث فيكون في العلم، والأمارة،