أما وقتها من حيث أجزاء النهار، فقد صرح جملة من الفقهاء: بأنه بعد طلوع الشمس ومضي قدر صلاة العيد والخطبتين، سواء صلى الإمام أو لم يصل.
وممن صرح بذلك: الشيخ الطوسي (1) والعلامة (2)، والشهيد الأول (3)، والشهيد الثاني (4)، وصاحب الحدائق (5).
لكن قال المحقق الأردبيلي - معلقا على كلام الشهيد الأول -: " وسنده غير ظاهر، لعل مراده أفضل أوقاته من اليوم " (6)، أي أن ذلك الوقت أفضل الأوقات، لا أنه متعين.
وقال صاحب الجواهر: " إن الظاهر عدم اعتبار وقت مخصوص من يوم العيد في ذبحها، لإطلاق ما دل على مشروعيتها فيه... ".
ثم نقل كلام الشيخ والعلامة والشهيد، ثم قال: " إلا أن الظاهر إرادة الجميع ضربا من الندب... ". إلى أن قال:
" وربما ظن من لا يعرف لسان النصوص والفتاوى فاعتبر الوقت المخصوص من اليوم المخصوص في مشروعيتها، وهو غلط واضح، والله العالم " (1).
الاشتراك في الأضحية الواحدة:
يجوز الاشتراك في الأضحية الواحدة (2)، وقد روي أن: " رسول الله (صلى الله عليه وآله) ضحى بكبشين، ذبح واحدا بيده، وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال: اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي " (3).
وروى الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال:
" تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة (4)، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد " (5).
ولعل المراد عدم إجزائها بعنوان " الهدي الواجب " إلا عن واحد، كما هو كذلك، وإلا فالاضحية المندوبة لا فرق بين كونها في منى أو في سائر الأمصار.
وروى زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: