2 - استماع القرآن في الصلاة:
تكلم الفقهاء في وجوب الإنصات على المأموم واستماع ما يقرأه الإمام من الحمد والسورة، إذا كان يسمع القراءة في أوليي الصلاة الجهرية.
ولهم في المسألة قولان:
الأول - لا يجب، بل يستحب، وهذا هو الرأي المعروف، بل ادعي عليه الإجماع إلا من ابن حمزة. قال الشهيد الأول - بعد أن حكى سقوط القراءة خلف الإمام في أوليي الجهرية، عن الكل -:
"... فبعض أوجب الإنصات كابن حمزة، والأكثرون سنوه " (1)، ومثله قال تلميذه المقداد في التنقيح (2). وقال السيد الحكيم: " والإنصات مندوب إجماعا إلا من ابن حمزة... " (3).
الثاني - يجب، واشتهرت نسبته إلى ابن حمزة، لأنه عد من جملة واجبات الجماعة: الإنصات لقراءة الإمام إذا سمعه (4).
لكن هناك من صرح بالوجوب أو يظهر منه ذلك أيضا غير ابن حمزة، مثل المشايخ الثلاثة، وصاحب الحدائق، وكاشف الغطاء، والسيد الخوئي.
قال الشيخ الصدوق: "... وروي: أن على القوم في الركعتين الأولتين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام... وهذا أحب إلي " (1).
وقال الشيخ المفيد بالنسبة إلى صلاة الجمعة:
" ومن صلى خلف إمام بهذه الصفات وجب عليه الإنصات عند قراءته " (2).
وقال الشيخ الطوسي: " وإذا صلى خلف من يقتدى به لا يجوز أن يقرأ خلفه، سواء كانت الصلاة يجهر فيها أو لا، بل يسمع وينصت إذا سمع القراءة... " (3).
وقال في التبيان عند تفسير قوله تعالى: * (إذا قرئ القرآن...) * بعد أن ذكر عدة أقوال، كان أولها إنصات المأموم خلف الإمام: "... وأقوى الأقوال الأول، لأنه لا حال يجب فيها الإنصات لقراءة القرآن إلا حال قراءة الإمام في الصلاة، فإنه على المأموم الإنصات لذلك، والاستماع له... " (4).
وقال صاحب الحدائق - بعد ذكر رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): " إذا كنت خلف إمام تأتم به، فأنصت وسبح في نفسك " (5) -: " أقول: دل هذا الخبر على وجوب الإنصات في الصلاة الجهرية،