1306 - وفي رواية العلاء (1) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر ".
1307 - وسأل إسماعيل بن الفضل (2) أبا عبد الله عليه السلام " عن رجل يسافر من أرض إلى أرض وإنما ينزل قراه وضيعته، فقال: إذا نزلت (3) قراك وأرضك فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيام ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيام قصر إلا أن يكون لها به منزل يكون فيه في السنة ستة أشهر، فإن كان كذلك أتم متى دخلها، وتصديق ذلك:
1308 - ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:
" سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إلا أن يكون له بها منزل يستوطنه، قال: قلت له: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له بها منزل يقيم فيه ستة أشهر فإذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها ". (4) 1309 - وما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال: " كل