الخنزير، والنجس ونحوها - حالة الاضطرار.
وحدد الفقهاء المقدار الذي يجوز أن يأكله المضطر بما يسد الرمق ويمنع عن تلف النفس، إلا إذا اضطر إلى أكثر من حفظ النفس، مثل الالتحاق بالرفقة والمأمن ونحو ذلك.
والزائد على الشبع لا يجوز إجماعا - كما قال في المسالك - وأما الزائد على سد الرمق إلى حد الشبع، فلا يجوز عند الأكثر - على ما قاله في المسالك أيضا، بل ادعي عليه الإجماع - لأن الضرورة اندفعت بسد الرمق (1).
هذا ما ذكره الفقهاء ولم يسموا الزائد على ما يسد الرمق إسرافا، لكن لو قلنا: بأن الإسراف مجاوزة الحد - ولذلك يقال: إن المعصية إسراف - فيكون الأكل الزائد على المقدار المجاز إسرافا شرعا، وإن لم يعد كذلك عرفا.
الإسراف في العقوبة:
العقوبة البدنية تارة تكون مقدرة كالحدود والقصاص، وتارة تكون غير مقدرة، كالتعزيرات، فإنها وإن كانت محددة - من جانب الكثرة - بعدم بلوغها أقل الحد، إلا أنها غير مقيدة من حيث القلة، بل منوطة بما يراه الحاكم من المصلحة.
ومن جملة العقوبات غير المقدرة التأديبات التي أذن الشارع لبعض الأولياء أن يؤدبوا بها من يتولون أمورهم.
والقاعدة العامة في العقوبة هي لزوم مراعاة التناسب بين العقوبة والجريمة المرتكبة، لقوله تعالى:
* (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به) * (1)، وقوله تعالى: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) * (2).
ولا يجوز تعدي المقدار المعين في جميع أنواع العقوبات كما في الحدود والقصاص، والمقدار اللازم كما في التعزيرات والتأديبات، لقوله تعالى:
* (ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) * (3).
وفيما يأتي إشارة إلى كل واحد من الموارد المتقدمة بصورة مستقلة.
الإسراف في القصاص:
ورد التصريح بالنهي عن الإسراف في القصاص في قوله تعالى: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) * (4).
قال المفسرون: إن الإسراف في القتل هو: أن