ثانيا - إسراف الوصي والقيم:
والكلام عن ذلك يقع في جانبين:
1 - أكل الوصي والقيم من مال اليتيم:
إذا جعل الأب أو الجد وصيا أو قيما على أولاده الصغار، فإما أن يعين له أجرة لعمله أو لا، وعلى الصورة الثانية إما أن يقصد التبرع أو لا.
فإن عين له أجرة أو قصد الوصي التبرع بالعمل، فلا كلام، وإن لم يكن أحد الأمرين، ففي كيفية أكله من مال اليتيم أقوال:
1 - أن يأخذ من مال اليتيم أجرة المثل، أي أجرة مثل من يقوم بعمله.
2 - أن يأخذ قدر حاجته وكفايته من غير إسراف ولا تقتير.
3 - أن يأخذ أقل الأمرين، فإن كانت أجرة المثل أقل من قدر حاجته، اكتفى بها، وإن كانت أكثر اكتفى بمقدار حاجته.
وهناك أقوال أخر، كالتفصيل بين الوصي الغني وغيره (1).
والأصل في ذلك كله قوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف) * (1).
والمعروف ما لا إسراف فيه ولا تقتير (2).
وتفصيل الكلام فيه موكول إلى محله.
2 - الإنفاق على اليتيم:
لا بد للوصي والقيم أن يراعي جانب الاقتصاد وعدم الإسراف والتقتير في الإنفاق على اليتيم. قال العلامة: " مسألة: وينفق الوصي بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، فإن أسرف ضمن الزيادة " (3).
وقال المحقق الثاني: "... وكذا ينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، فإن أسرف ضمن الزيادة... " (4).
ثالثا - إسراف الزوجة في مال زوجها:
يجوز للمرأة - إذا امتنع الزوج من القيام بنفقتها - أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف دون إسراف، لما روي من: " أن هندا جاءت إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):