إشهار المحتال:
ذكر جملة من الأصحاب: أن المحتال لأخذ أموال الناس بالمكر والخديعة، يغرم ما أتلفه، ويعاقب بما يردعه عن مثل ذلك في المستقبل، ويشهر ليحذره الناس.
وممن ذكره: الشيخان المفيد (1) والطوسي (2)، وسلار (3)، وابن إدريس (4)، وابن حمزة (5)، والعلامة في التحرير (6).
لكن قال صاحب الجواهر: " إن ما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والتحرير: من شهر المحتال ليحذر منه الناس، محمول على ما إذا رأى الحاكم ذلك لمصلحة " (7).
إشهار المفلس:
قال الحلبي: " ويلزم الحاكم إشهار المفلس ليعرفه الناس بذلك، فلا يعامل إلا من قد رضي بإسقاط دعواه عليه، وإذا أشهره لم تسمع دعوى أحد علم بتفليسه " (8).
وقال ابن زهرة: " وعلى الحاكم إشهار المفلس بدليل الإجماع ليعرف، فلا يعامله إلا من رضي بإسقاط دعواه عليه " (1).
وقال العلامة: " يستحب للحاكم الإعلام بالحجر والنداء على المفلس، ويشهد الحاكم عليه بأنه قد حجر عليه والإعلان بذلك، بحيث لا يستضر معاملوه... " (2).
وبهذا المضمون قال في القواعد (3) والتحرير (4)، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى الشيخ في المبسوط (5).
والظاهر من عبارتي الحلبي وابن زهرة اللزوم.
وعلى أي حال، فالحكم إرشادي، سواء كان على نحو اللزوم أو الاستحباب.
مظان البحث:
1 - كتاب الصلاة: أحكام المساجد.
2 - كتاب الحج: الإحرام.
3 - كتاب النكاح: مستحبات النكاح.
4 - كتاب الطلاق: شرائط صحة الطلاق.