أذكار الصلاة والقراءة فيها.
وقد صرح كثير من الفقهاء بهذه البدلية في البحث عن صيغ العقود.
قال الشيخ الطوسي: " الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة، أو كناية مفهومة، يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده " (1).
وقال الشيخ الأنصاري - بعد بيان اعتبار اللفظ في العقود مع القدرة على التلفظ -: "... أما مع العجز عنه، كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه، وكذا مع القدرة على التوكيل... " (2).
ونقل عنه تلميذه الآشتياني: دعوى دلالة الاستقراء القطعي على قيام إشارة الأخرس المفهمة مقام كلامه وقوله في جميع ما يصدر منه: من العقود، والإيقاعات، والعبادات القولية كالتكبير، والتلبية، والقراءة، وغيرها (3).
وهكذا قال غيرهما من الفقهاء بعبارات مختلفة ومناسبات متعددة (4).
ووجه ذلك - إضافة إلى دلالة بعض النصوص الواردة في طلاق الأخرس ووصيته -:
أن العقد إنما هو اعتبار نفساني يبرزه العاقد، ولا فرق بين أنواع المبرز، إلا أنه لما قام الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود والإيقاعات فلا بد من الاقتصار على المبرز اللفظي، لكن القدر المتيقن من موارد هذا الحكم هو القادر على التكلم، أما العاجز - كالأخرس - فنشك في شمول الإجماع له، فتسقط شرطية التلفظ بالصيغة بالنسبة إليه (1).
هذا، وقد اختلف الفقهاء في تقديم الإشارة على الكتابة - لو كان الأخرس قادرا عليها - أو الكتابة على الإشارة، أو التخيير بينهما على أقوال (2).
وهناك بحوث أخرى يراجع فيها العنوانان:
" خرس " و " عقد ".
3 - الإشارة في السلام ورده:
التحية الإسلامية التي يترتب عليها الثواب ويجب ردها - بعنوان التحية لا بعنوان آخر - هي السلام، وتتحقق بقول: " السلام عليكم " ونحوه مما يشتق منه.
أما التحية بغيره، مثل: " صبحك الله بالخير " فليس لها آثار التحية بالسلام عند المشهور، وإن