إسقاط لغة:
مصدر أسقط، وهو من سقط بمعنى وقع.
يقال: أسقطت الحامل، أي ألقت سقطا، والسقط:
الولد - ذكرا كان أو أنثى - يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق (1).
ويقال أيضا: أسقط فلان من الحساب، إذا ألقى منه (2).
اصطلاحا:
وردت كلمة الإسقاط عند الفقهاء مضافة إلى بعض العناوين، من قبيل: الجنين، والتكليف، والعقاب، والحق ونحوها:
1 - إسقاط الجنين: ويراد به الإجهاض، وهو إلقاء الحامل جنينها، سواء كان بتسبيبها أو بتسبيب غيرها.
ويترتب على ذلك أحكام كثيرة، ومن جملتها مسائل مستحدثة.
وسوف يأتي الكلام عن هذا الموضوع في عنوان " جنين " إن شاء الله تعالى.
2 - إسقاط التكليف: وهو رفع التكليف عن المكلف بعد ثبوته.
وفرق بين الإسقاط والأداء والامتثال: بأن الأول أعم من الثاني، والثاني أعم من الثالث:
لأن امتثال الأمر هو إتيان المأمور به من جهة أمر الآمر به.
وأداء الواجب هو إتيان الفعل المأمور به سواء أتي به من جهة موافقة الأمر أو لغيره من الجهات.
وإسقاط الواجب يحصل بكل من الوجهين المذكورين، وبالإتيان بما يرتفع به متعلق الحكم، بحيث لا يبقى تكليف، وذلك كالدين، فإن الواجب أداؤه، فلو تبرع بدفعه شخص آخر سقط وجوب أداء الدين، لارتفاع موضوعه وهو الدين، لكن لم يصدق الامتثال لأمر المولى، كما لا يصدق الأداء أيضا (1)، لأن المكلف لم يأت به بنية إتيان المأمور به من جهة الأمر به، ولم يأت به بذلك القصد أو بغيره وإنما دفع الدين غيره فارتفع موضوع " وجوب أداء الدين ".
ومن أمثلة ارتفاع الموضوع، ما لو وجب إنقاذ الغريق، فهم المكلف بذلك، لكن مات الغريق قبل أن يصل إليه، فيسقط الوجوب، ولم يصدق هنا الامتثال ولا الأداء.
3 - إسقاط العقاب: والعقاب إما أخروي أو