الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ١١٢
اشترطوا عدم الرطوبة المسرية، لا الجفاف. ونفاه آخرون، كالشهيد الأول (1)، والمحقق الأردبيلي (2)، وصاحب الحدائق (3) - إلا أنه قال: إن الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه من الاشتراط - والفاضل النراقي (4).
ثانيا - ما لا يصح الاستنجاء به:
وهي أشياء ذكرها الفقهاء، ورد في بعضها نصوص خاصة، واستفيد بعضها الآخر من القواعد الفقهية المسلمة. وهذه الأشياء هي:
1 - الأعيان النجسة: كالميتة، وتلحق بها الأعيان المتنجسة، كالحجر المتنجس بالاستعمال في الاستنجاء وغيره. وقد ادعي الإجماع على ذلك (5).
2 - العظم: وهو يشمل مطلق العظم من جميع الحيوانات حتى الطاهرة. وادعي عليه الاتفاق والإجماع أيضا (6). نعم صرح المحدث العاملي بكراهة الاستنجاء به وبالروث (1)، واستظهر - بعضهم - ذلك من العلامة في التذكرة أيضا (2).
3 - الروث: وهو كسابقه (3)، واستظهر صاحب الجواهر من النصوص والفتاوى اختصاص الحكم بالروث، وهو رجيع ذات الحافر - الخيل والبغال والحمير - دون رجيع ذات الظلف والخف، وهي الأنعام الثلاثة، لإطلاق الروث على رجيع ذات الحافر (4).
4 - المطعوم: وهو كل ما كان طعاما للإنسان. وادعي عليه الإجماع أيضا (5)، لكن خص بعض الفقهاء التحريم بما كان محترما منه - كالخبز مثلا - لحرمة إهانة المحترمات، وليس كل المطعومات من المحترمات، فما ثبت احترامه لا يجوز الاستنجاء به (6).
5 - المحترمات:
وهي: كل ما كان محترما في نظر الشارع، قال صاحب الجواهر: "... ثم إنه يفهم من كثير من

(١) الذكرى ١: ١٧٤.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١: ٩١.
(٣) الحدائق ٢: ٣١ - ٣٢، ونسب الاشتراط إلى الأكثر.
(٤) مستند الشيعة ١: ٣٧٩، ونسب الاشتراط إلى والده.
(٥) أنظر: المنتهى ١: ٢٧٦، والتحرير ١: ٧، والمدارك ١:
١٧٢، وغيرها.
(٦) أنظر: المعتبر: ٣٤، والمنتهى ١: ٢٧٨، وروض الجنان:
٢٤
، وغيرها.
(١) أنظر الوسائل ١: ٣٥٧، الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) أنظر التذكرة ١: ١٢٨، والتذكرة (الحجرية) ١: ١٣.
(٣) أنظر: المعتبر: ٣٤، والمنتهى ١: ٢٧٨، وروض الجنان: ٢٤، وغيرها.
(٤) الجواهر ٢: ٤٩.
(٥) أنظر المصادر المذكورة في الهامش رقم ٣.
(٦) أنظر: المدارك ١: ١٧٣، والجواهر ٢: ٥١.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست