والشهيد الثاني (1)، والفاضل الإصفهاني (2)، وصاحب الحدائق (3) - إلا أنه جعل القول الأول أحوط - وصاحب الجواهر (4)، وغيرهم.
هل تسقط الجمعة إذا كان المأمومون صما؟
أوجب جملة من الفقهاء رفع الصوت في خطبة الجمعة، بحيث يسمع العدد المعتبر في انعقاد الجمعة فصاعدا، ثم تكلموا في وجوب ذلك إذا كان المأمومون صما أو كان هناك مانع آخر عن السماع كالريح ونحوها.
بل تكلم بعضهم في سقوط أصل الجمعة بسبب ذلك، قال العلامة في التذكرة: " ولو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا أو بعضهم صما، فالأقرب الإجزاء، ولا يجهد نفسه في رفع الصوت، لما فيه من المشقة، ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما " (5).
قال صاحب الجواهر بعد نقل ذلك: " وتبعه عليه جماعة " (6).
لكن احتمل صاحب المدارك سقوط الصلاة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر في الوجوب، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه (1).
ومال إليه صاحب الجواهر، إلا أنه قال:
" فلا أقل حينئذ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين " (2) أي الظهر والجمعة.
السلام على الأصم، ورد سلامه:
قال العلامة في التذكرة: " ولو سلم على الأصم أتى باللفظ لقدرته عليه وأشار باليد ليحصل الإفهام، ولو لم يضم الإشارة لم يستحق الجواب، وكذا في جواب الأصم ينبغي أن يجمع بين اللفظ والإشارة " (3).
لكن يظهر من السيد اليزدي الاكتفاء باللفظ في الرد وعدم لزوم الإشارة، لأنه قال: " يجب إسماع الرد سواء كان في الصلاة أو لا إلا إذا سلم ومشى سريعا، أو كان المسلم أصم، فيكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يبعد أو لم يكن أصم كان يسمع ".
وتظهر من السيد الحكيم موافقته له (4).
وفصل السيد الخوئي بين ما لو كان الصمم