آخر الليل أخذ معه صبيا لا يحتشم منه، ثم يذهب إلى ذلك البيت فيصلي " (1).
إلا أن صاحب المدارك نقل عن جده الشهيد الثاني - في بعض فوائده - رجحان فعلها في المسجد أيضا كالفريضة، ثم قال: " وهو حسن، خصوصا إذا أمن على نفسه الرياء ورجا اقتداء الناس به ورغبتهم في الخير، وتدل عليه روايات كثيرة، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهب عن الصادق (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله) كان يصلي الليل في المسجد " (2) " (3) ثم ذكر روايات أخر.
ومال إلى ذلك بعض من تأخر عنه، كصاحب الذخيرة (4) وصاحب الجواهر (5)، وجعل الأخير الأفضلية نسبية تختلف باختلاف الموارد، فربما يكون البيت أفضل وربما يكون المسجد أفضل.
هذا كله بالنسبة إلى الرجل، أما المرأة فقد نسب إلى المشهور (6) القول بأفضلية صلاتها في البيت فريضة كانت أو نافلة.
لكن قال في الرياض: " ولم أقف على مفت بها من الأصحاب عدا قليل " (1).
وما أبعد ما بينه وبين صاحب الجواهر الذي قال: "... لكن لا نعرف خلافا بينهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه في أفضلية صلاتها في المنزل من صلاتها فيها (2) رعاية للستر المطلوب منهن، وحذرا من الافتتان بهن " (3).
الإسرار في الصدقة:
ادعي الإجماع مستفيضا على أفضلية صدقة السر من صدقة العلانية، قال العلامة: " وصدقة السر أفضل من صدقة العلانية، بالنص والإجماع، قال الله تعالى: * (إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم) * (4) ولا خلاف بين المسلمين في ذلك " (5).
والروايات في أفضلية الإسرار في الصدقة مستفيضة، منها: