ابن الكوا، فأنصت علي (عليه السلام) ثم قال: * (فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) * (1) ثم أتم السورة ثم ركع... " (2).
ثانيا - استماع آيات السجدة:
تقدم في عنوان " آيات " أن آيات السجدة على نحوين: بعضها يجب السجود عند تلاوته، وبعضها الآخر يستحب، وقلنا: لا إشكال في اشتراك المستمع مع القارئ في الأحكام (3). وأما السامع - وهو الذي يسمع القراءة من دون أن ينصت لها - فقد اختلف فيه الفقهاء، هل يجب عليه السجود إذا سمع العزائم أو لا؟
وقلنا: إن في المسألة أقوالا:
1 - القول بأنه لا يجب، بل يستحب، وهو مذهب جماعة من الفقهاء، منهم: الشيخ الطوسي في الخلاف (4)، والمحقق الحلي (5)، والعلامة الحلي (6)، والشهيد الأول في البيان (7)، والفاضل الإصفهاني (1)، والفاضل النراقي (2)، وصاحب الجواهر (3)، والسيد الخوئي (4)، واستظهره الإمام الخميني، إلا أنه قال: " ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط " (5).
2 - القول بالوجوب، وهو مذهب جماعة أخرى، منهم: ابن إدريس الحلي (6)، والفاضل مقداد السيوري (7)، والمحقق الثاني (8)، والشهيد الثاني (9)، ومال إليه صاحب الحدائق (10)، واستظهره السيد اليزدي (11).
3 - القول بالتفصيل بين الصلاة وغيرها، بأن يجب خارج الصلاة، وأما إذا كان فيها، فليس عليه شئ.
نسب هذا التفصيل إلى الشيخ الطوسي في