35 - أصالة اللزوم:
الأصل في العقود أن تكون لازمة، أي لا يجوز فسخها إلا بسبب. والعقود الجائزة هي التي يمكن فسخها بدون سبب، وكونها جائزة يحتاج إلى دليل (1).
راجع: عقد، لزوم.
36 - أصالة النفسية في الوجوب:
لو دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا، فالأصل يقتضي كونه نفسيا (2).
راجع: نفسي، وجوب.
37 - أصالة الوقف:
راجع: أصالة الإباحة، وأصالة الحظر.
الأصل السببي والأصل المسببي إذا كان الشك في شئ ناشئا من الشك في شئ آخر ومسببا عنه، فيقال للأصل الجاري في ناحية السبب: " الأصل السببي "، وللأصل الجاري في ناحية المسبب: " الأصل المسببي ". مثاله:
إذا غسلنا الثوب النجس بماء، ثم حصل الشك في طهارة الثوب، وكان سبب ذلك الشك في طهارة الماء، فلو استصحبنا طهارة الماء - إذا كانت الحالة السابقة له هي الطهارة - كان ذلك أصلا سببيا، واستصحاب نجاسة الثوب أصلا مسببيا.
والشك في بقاء نجاسة الثوب ناشئ من الشك في نجاسة الماء.
تقديم الأصل السببي على المسببي:
الظاهر أنه لا إشكال، بل لا خلاف - كما قيل (1) - في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، ولذلك يقدم استصحاب طهارة الماء على استصحاب نجاسة الثوب المغسول به، ويحكم بطهارة الثوب.
نعم اختلفوا في وجه هذا التقديم هل هو الورود أو الحكومة؟
استظهر المحقق العراقي من صاحب الكفاية:
أنه على نحو الورود. لكن المعروف هو أنه على نحو الحكومة.
واختلف القائلون بكونه على نحو الحكومة في كيفية تفسيرها وتوجيهها.