هو النقاء، كما ورد. فعن ابن المغيرة عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: " قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة، قلت: فإنه ينقي ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها " (1).
والمعروف بين الفقهاء: أن النقاء المطلوب في الاستنجاء بالماء هو إزالة عين النجاسة وأثرها، والمطلوب في الاستنجاء بغيره - كالأحجار ونحوها - هو إزالة العين دون الأثر (2).
واختلفوا في تفسير الأثر ما هو؟
1 - فقيل: إنه اللون (3).
2 - وقيل: إنه ما يتخلف على المحل عند مسح النجاسة وتنشيفها (4).
3 - وقيل: إنه الأجزاء التي لا تحس (5).
4 - وقيل: إنه الأجزاء اللطيفة العالقة بالمحل، التي لا تزول إلا بالماء (6).
وهناك أقوال أخر لا ضرورة في نقلها (1). ويبدو أن الأخير أكثر مقبولية من غيره (2).
هذا وشكك بعض الفقهاء في أصل وجوب إزالة الأثر - لعدم وروده في النصوص، وعدم وضوح معناه - مثل المحقق الأردبيلي (3)، وصاحب المدارك (4)، وصاحب الذخيرة (5)، وصاحب الحدائق (6).
الحالة الثانية - أن لا يتعدى المخرج:
إذا لم يتعد الغائط المخرج، فالإنسان مخير بين غسل المحل بالماء، والاستجمار بالحجر ونحوه. وقد ادعي على ذلك الإجماع - محصلا ومنقولا - مستفيضا (7)، كما وردت بذلك السنة المستفيضة أيضا (8).