4 - قيام إشارة العاجز مقام ركوعه وسجوده:
إذا عجز المكلف عن الركوع والسجود، أومأ وأشار إليهما إجمالا، فتقوم إشارته مقام ركوعه وسجوده، سواء كان قائما ولم يتمكن من الركوع والسجود أو من أحدهما، أو كان قاعدا ولم يتمكن منهما.
والأحوط أن يقرب موضع السجود إلى جبهته مع الإمكان عند الإيماء إلى السجود.
ويكون إيماؤه إلى السجود أكثر من إيمائه إلى الركوع.
ويتحقق الإيماء والإشارة هنا بحركة الرأس، فإن عجز عن ذلك فبتغميض العين للركوع والسجود، وفتحها للرفع عنهما (1).
وتقوم الإشارة مقام الركوع والسجود ونحوهما في بعض فروض صلاة الخوف أيضا (2).
5 - الإشارة إلى الحجر الأسود:
يستحب استلام الحجر الأسود - عند الطواف وقبل السعي - باليد أو بسائر أعضاء البدن، فإن لم يتمكن من ذلك فيشير إليه (3).
وقد تقدم الكلام فيه تحت عنوان " استلام ".
6 - الإشارة إلى الصيد:
تحرم على المحرم الإشارة إلى الصيد والدلالة عليه - ليصيده شخص آخر - سواء كان المدلول محلا أو محرما، وتجب به الكفارة إجمالا (1)، لأنه من التسبيب في قتل الصيد، وهو محرم، وقد وردت به روايات مستفيضة، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام، ولا وأنت حلال في الحرم، ولا تدلن عليه محلا، ولا محرما فيصطاده، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك، فإن فيه فداء لمن تعمده " (2).
وألحقوا به إجمالا الدال إذا كان محلا وهو في الحرم، ويدل عليه النص المتقدم (3).
وللمسألة صور كثيرة تزيد على الثلاثين.
وإنما تحرم الإشارة والدلالة إذا كان المدلول جاهلا ومريدا للصيد، أما إذا كان عالما به أو لم