النهي عن المواعدة سرا في العدة:
يحرم التصريح بخطبة النساء قبل انقضاء عدتهن إجمالا (1)، نعم يجوز التعريض بالخطبة - بمعنى أن يذكر كلاما فيه دلالة على النكاح وليس فيه ذكر له (2) - ولا تجوز مواعدتهن سرا، لقوله تعالى:
* (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) * (3).
وذكر المفسرون والفقهاء أقوالا في تفسير المواعدة سرا، أهمها:
1 - أن السر بمعنى الخفاء، أي لا تواعدوهن في الخفاء، لأنهن أجنبيات، والاجتماع معهن في الخفاء يدعو إلى ما لا يحل.
2 - أن السر بمعنى الجماع، أي لا تصفوا لهن أنفسكم بكثرة الجماع ونحوه ليرغبن فيكم.
3 - ويجمع ذلك وغيره ما ورد أن: "... من السر أن يقول لها: موعدك بيت آل فلان " (4).
فقد روى العياشي في تفسير الآية عن أبي عبد الله (عليه السلام): " هو قول الرجل للمرأة قبل أن تنقضي عدتها موعدك بيت آل فلان، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها " (1).
وفي رواية أخرى عنه (عليه السلام) في تفسير * (قولا معروفا) *، قال: " المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك، ولا تقول: إني أصنع كذا وأصنع كذا، القبيح من الأمر في البضع، وكل أمر قبيح " (2).
لو ذكر مهرا في السر ومهرا في العلانية:
قال الشيخ الطوسي: " إذا عقدا النكاح في السر بمهر ذكراه ثم عقدا في العلانية بخلافه، فالأول هو المهر عندنا " (3).
وهكذا ذكر هذا الفرع من تأخر عنه (4) حتى زمن العلامة، إذ قال: " ولو عقد مرتين على مهرين، فالثابت الأول، سرا أو جهرا " (5). فجعل الملاك ما