ذلك: الشيخ المفيد (1)، والشيخ الطوسي (2)، والمحقق (3)، والشهيد الثاني (4)، والفاضل الإصفهاني (5)، والفاضل النراقي (6)، والشيخ الأنصاري (7)، والسيد الحكيم (8)، والسيد الخوئي (9).
2 - الإجزاء: وممن اختاره أو يظهر منه ذلك: القاضي (10)، وابن سعيد (11)، والعلامة (12)، والشهيد الأول (13)، والمحقق الكركي (14)، وصاحب الجواهر (15)، والسيد اليزدي (16)، ونسبه الشيخ الطوسي إلى بعض الأصحاب (1).
3 - وبناه بعض الفقهاء على جواز الاكتفاء بالحجر الواحد في صورة حصول النقاء به وعدمه، فعلى القول بالجواز هناك يجوز هنا أيضا وإلا فلا، مثل صاحب المدارك (2)، وصاحب الحدائق (3).
ولو كان الحجر كبيرا، أو الخرقة كبيرة، فقد صرح بعضهم بكفايته حتى على القول بعدم الجواز (4).
الثالث - إمرار كل حجر على جميع المحل:
المشهور (5) بين الفقهاء عدم وجوب إمرار كل حجر - ونحوه - على جميع الموضع، بل يكفي إمرار كل حجر على طرف منه، وإن قال بعضهم:
الأحوط (6) أو الأفضل (7) إمرار الجميع على جميع المحل.
نعم، قال المحقق في الشرائع: " يجب إمرار كل