ج - التبعية للدار:
دار الإسلام إجمالا هي المنطقة التي يعيش فيها المسلمون فقط، أو يكونون هم الأغلب فيها (1).
ودار الكفر على عكس دار الإسلام.
فإذا وجد لقيط في دار الإسلام فيحكم بإسلامه، وإذا وجد في دار الكفر، فإن كان القاطنون فيها هم الكفار فقط، فيحكم عليه بالكفر وتلحقه أحكام الكافر، وإن كان فيهم مسلمون بحيث يحتمل أن يكون اللقيط منهم، فيحكم بإسلامه وتترتب عليه أحكامه، تغليبا لجانب الإسلام (2).
وفيه تفصيل يراجع عنوان " لقيط ".
ثانيا - إسلام المرتد:
تختلف كيفية إسلام المرتد باختلاف كيفية ارتداده:
1 - فإن كان سبب ارتداده إنكار التوحيد والرسالة، فيكون إسلامه كالكافر الأصلي، فيكفي صدور الشهادتين منه، لكن أضاف ابن إدريس:
أن يقر بأنه برئ من كل دين خالف الإسلام (3).
وكلامه مطلق شامل لجميع أسباب الارتداد.
2 - وإن كان سببه إنكار الرسالة خاصة، أو عموميتها بأن اعتقد انحصارها في العرب، أو اعتقد أن النبي (صلى الله عليه وآله) سيظهر ولم يظهر بعد، ونحو ذلك، فإسلامه يتحقق بالشهادتين وبزيادة تدل على رجوعه عما اعتقده، بأن يعترف بعمومية الرسالة أو بتحقق البعثة النبوية.
3 - وإن كان السبب إنكار بعض الضروريات مع الاعتراف بالتوحيد والرسالة، كإنكار المعاد ووجوب الصلاة، ونحو ذلك، فلا يكفي مجرد الشهادتين أيضا، بل لا بد من زيادة تدل على رجوعه عما أنكره أيضا.
نعم، صرح بعض الفقهاء: بأنه لا حاجة إلى إعادة الشهادتين إذا كان مقرا بهما (1).
4 - ولا يكفي مجرد الصلاة ونحوها إذا كان ارتداده بسبب لا ينافي ذلك ظاهرا، مثل إنكار تحريم الزنا مثلا، فإنه لا مانع من اعتقاد عدم التحريم وإتيان الصلاة (2).