بعض الصور - وكذا السيدان الحكيم (1) والخوئي (2)، لكن الأول منهما ألحق خصوص ناسي الموضوع دون الحكم، حيث أوجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.
واستشكلت جماعة أخرى في الإلحاق، من قبيل: المحقق في المعتبر (3)، والعلامة في المنتهى (4) والتحرير (5) والتذكرة (6)، والشهيد الأول في البيان (7)، وصاحب الحدائق (8).
وقال آخرون بعدم الإلحاق - إما تصريحا أو ظهورا - مثل: العلامة في المختلف (9) ونهاية الإحكام (10)، وصاحب المدارك (11)، والفاضل الإصفهاني (12)، وصاحب الجواهر (13).
وسكت بعض آخر عن حكم الإلحاق ولم يذكره، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة (1).
الرابعة - الإخلال جهلا:
لم يتعرض كثير من الفقهاء لحكم الإخلال بالقبلة جهلا، نعم تعرض له بعضهم. قال الشهيد الأول في الذكرى - بعد بيان ترجيح إلحاق الناسي بالظان: أي المجتهد المخطئ -: "... أما جاهل الحكم، فالأقرب أنه يعيد مطلقا إلا ما كان بين المغرب والمشرق، لأنه ضم جهلا إلى تقصير، ووجه المساواة: " الناس في سعة ما لم يعلموا " " (2).
وقال صاحب المدارك بعد ذكر " الناسي ":
" وكذا الكلام في جاهل الحكم، والأقرب الإعادة في الوقت خاصة، لإخلاله بشرط الواجب، دون القضاء، لأنه فرض مستأنف " (3).
وقال صاحب الجواهر - بعد بيان عدم إلحاق الناسي بالظان -: " وأضعف منه إلحاق الجاهل بالحكم، كما وقع من بعضهم... " (4).
ويمكن نسبة القول بعدم الإلحاق - بالأولوية - إلى كل من استشكل في إلحاق الناسي بالظان.