أقف على دليل له، فكأنه ما ذكره، وذلك غير مثبت له، فتأمل " (1).
ومراده من قوله: " ما ذكره " هو قول العلامة: " لتجتنب شهادته ".
ولعله لذلك لم يتعرض له بعض الفقهاء، كالشيخ المفيد (2) والشيخ الطوسي (3) ومن تبعهما (4) والسيد الخوئي (5). وقال الإمام الخميني: "... وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته " (6).
إشهار القواد:
القواد هو الذي يجمع بين اثنين في الحرام، سواء كانا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين، بالغين أو صبيين أو مختلفين، وحده خمس وسبعون جلدة، وأضاف بعضهم إلى ذلك: حلق الرأس والتشهير في البلد والنفي والتغريب.
وكلامنا هنا يخص التشهير، فقد ذكره الشيخان - المفيد (7) والطوسي (8) - والسيد المرتضى (1) ومن تبعهما (2)، بل نسب إلى الأصحاب (3) أو إلى المشهور (4). لكن مع ذلك قال المحقق الحلي:
" وقيل: يحلق رأسه ويشهر " (5). وكذا الشهيدان، فقد جاء في اللمعة وشرحها: " وقيل - والقائل الشيخ -:
يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر... " (6).
وممن صرح بعدم الدليل عليه: المحقق الأردبيلي (7) والفاضل الإصفهاني (8)، والسيد الخوئي (9). وقال الإمام الخميني: " وعلى قول مشهور يحلق ويشهر " (10).
ويختص التشهير على القول به بالرجال، إذ لا تشهير على النساء ولا جز ولا نفي، اتفاقا، كما قيل (11).