الموسوعة الفقهية الميسرة - الشيخ محمد علي الأنصاري - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
أقف على دليل له، فكأنه ما ذكره، وذلك غير مثبت له، فتأمل " (1).
ومراده من قوله: " ما ذكره " هو قول العلامة: " لتجتنب شهادته ".
ولعله لذلك لم يتعرض له بعض الفقهاء، كالشيخ المفيد (2) والشيخ الطوسي (3) ومن تبعهما (4) والسيد الخوئي (5). وقال الإمام الخميني: "... وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته " (6).
إشهار القواد:
القواد هو الذي يجمع بين اثنين في الحرام، سواء كانا رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين، بالغين أو صبيين أو مختلفين، وحده خمس وسبعون جلدة، وأضاف بعضهم إلى ذلك: حلق الرأس والتشهير في البلد والنفي والتغريب.
وكلامنا هنا يخص التشهير، فقد ذكره الشيخان - المفيد (7) والطوسي (8) - والسيد المرتضى (1) ومن تبعهما (2)، بل نسب إلى الأصحاب (3) أو إلى المشهور (4). لكن مع ذلك قال المحقق الحلي:
" وقيل: يحلق رأسه ويشهر " (5). وكذا الشهيدان، فقد جاء في اللمعة وشرحها: " وقيل - والقائل الشيخ -:
يضاف إلى جلده أن يحلق رأسه ويشهر... " (6).
وممن صرح بعدم الدليل عليه: المحقق الأردبيلي (7) والفاضل الإصفهاني (8)، والسيد الخوئي (9). وقال الإمام الخميني: " وعلى قول مشهور يحلق ويشهر " (10).
ويختص التشهير على القول به بالرجال، إذ لا تشهير على النساء ولا جز ولا نفي، اتفاقا، كما قيل (11).

(١) مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ١٥٢.
(٢) أنظر المقنعة: ٧٩٢ - ٧٩٨.
(٣) أنظر: المبسوط ٨: ١٥ - ١٨، والنهاية: ٧٢٢ - ٧٢٩.
(٤) أنظر: المراسم: ٢٥٦، والوسيلة: ٤٢٣، والغنية: ٤٢٧.
(٥) أنظر مباني تكملة المنهاج ١: ٢٦٢، المسألة ٢١١.
(٦) تحرير الوسيلة ٢: ٤٢٨، حد القذف، القول في الأحكام، المسألة ٢.
(٧) المقنعة: ٧٩١.
(٨) النهاية: ٧١٠.
(١) الانتصار: ٢٥٤.
(٢) أنظر: الكافي في الفقه: ٤١٠، والمهذب ٢: ٥٣٤، والوسيلة: ٤١٤.
(٣) أنظر كشف اللثام (الحجرية) ٢: ٤٠٩.
(٤) أنظر الجواهر ٤١: ٤٠٠.
(٥) شرائع الإسلام ٤: ١٦٢.
(٦) اللمعة وشرحها (الروضة البهية) ٩: ١٦٤.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان ١٣: ١٢٦.
(٨) كشف اللثام (الحجرية) ٢: ٤٠٩، وجاء فيه: " ذكره الأصحاب ولم أجد به خبرا ".
(٩) مباني تكملة المنهاج ١: ٢٥٢.
(١٠) تحرير الوسيلة ٢: ٤٢٥، الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة، المسألة ١٥.
(١١) الجواهر ٤١: ٤٠١.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست