بمنزلة الإمام يقيم حدا على رجل فمات، فلا دية عليه ولا يسمى الإمام قاتلا. وإن ضربه ضربا مسرفا لم يرثه الأب... " (1).
وزاد في الفقيه: "... وكانت عليه الكفارة ".
وممن ألحق شبيه العمد بالعمد، ابن الجنيد - على ما نقل عنه (2) - والعلامة في القواعد (3)، وولده في الإيضاح (4)، والشهيد الثاني في الروضة (5).
واكتفى بعضهم بنقل عبارة الفضل بن شاذان ولم يعلق عليها، كالشهيد في الدروس (6) والفاضل الأصفهاني (7).
الإسراف في عقوبة الحيوانات:
يترتب على الإسراف في عقوبة الحيوانات الحكم التكليفي - أي الكراهة أو الحرمة - والحكم الوضعي، أي الضمان:
1 - الحكم التكليفي:
جاء في بداية الهداية - ضمن بيان أحكام الدواب -: " ولا يجوز أن يكلفها ما لا تطيق، ولا لعنها، ولا ضربها مع عدم الحاجة " (1).
وورد في لب الوسائل: " ويكره ضرب الدابة على وجهها فورد: " لكل شئ حرمة، وحرمة البهائم في وجوهها "، وعن النبي (صلى الله عليه وآله): " للدابة على صاحبها خصال - إلى أن قال: - ولا يضرب وجهها، فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق " وروي: أنه " حج علي بن الحسين (عليه السلام) فالتاثت عليه الناقة في سيرها، فأشار إليها بالقضيب ثم قال: آه، لولا القصاص! ورد يده عنها " " (2).
2 - الحكم الوضعي:
قال العلامة: " ويضمن الراعي بتقصيره، بأن ينام عن السائمة أو يغفل عنها، أو يتركها تتباعد، أو تغيب عن نظره، أو يضربها بإسراف، أو في غير موضع الضرب، أو لا لحاجة... " (3).
وقال المحقق الثاني معلقا على كلام العلامة:
" وكذا كل ما أشبه ذلك، للتقصير في الحفظ أو تعدي ما يجوز " (4).
والحكم الوضعي - وهو الضمان هنا - يختص بغير المالك.