2 - تبعية ولده الصغار له في الإسلام:
تقدم: أن الأولاد الصغار - غير البالغين - يتبعون الوالدين في الإسلام، فإن أسلم الوالدان أو أحدهما، فيحكم على أولادهم غير البالغين بالإسلام وتجري عليهم أحكام المسلمين (1).
3 - طهارة بدنه:
يطهر بدن الكافر بالإسلام من نجاسة الكفر، إلا المرتد الفطري، فإن في طهارته بالتوبة كلاما تقدم في عنوان " ارتداد ".
هذا بالنسبة إلى ذاته، وأما بالنسبة إلى النجاسات العارضة عليه، كما إذا أصابت بدنه نجاسة خارجية - كالدم والخمر ونحوهما - فأسلم، فهل يجب تطهيره أم لا؟ (2) فيه إشكال، يأتي بيانه في قاعدة " الإسلام يجب ما قبله " إن شاء الله تعالى.
4 - تحديد زوجاته:
لو كان للكافر زوجات متعددة أكثر من أربع، فأسلم، فعليه أن يختار أربعا منهن ويطلق سراح الباقي، لما روي: أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لغيلان حينما أسلم: " أمسك أربعا وفارق سائرهن " (3) أو " خذ منهن أربعا... " (4).
وقد تقدم الكلام عن ذلك في عنوان " اختيار ".
5 - وجوب الختان عليه:
الختان واجب في نفسه، بل ادعي كون وجوبه ضروريا، ولذلك لو أسلم الكافر وهو غير مختتن وجب عليه أن يختن نفسه ولو كان مسنا (1)، وقد ورد عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة " (2).
هل الإسلام شرط في التكليف؟
المشهور بين الفقهاء والأصوليين أن الإسلام ليس شرطا في توجه التكليف إلى المكلفين، فلذلك تكون خطابات التكاليف عامة تشمل الكفار أيضا.
وبناء على هذا قالوا: إن الكفار مكلفون بالفروع مثل المسلمين، نعم لا تصح منهم لو أتوا بها، لاشتراط الإسلام في صحة امتثال أغلب التكاليف (3).
لكن رد بعض الفقهاء ذلك وقالوا: إن الكفار مكلفون بالإسلام أولا، فإذا أسلموا فيكلفون بالفروع.