يقصر في ضيعته، قال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام، إلا أن يكون له فيها منزل يستوطنه، فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها (1).
ولا يشترط توالي الأشهر، بل لو استوطنه ستة أشهر ملفقة وجب الإتمام، ولا استيطان الملك بل البلد الذي فيه الملك، ولا كون الملك صالحا للسكنى.
فلو كان له مزرعة أو نخل واستوطن ذلك البلد ستة أشهر أتم، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، قال: يتم الصلاة، ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (2).
ولو انتقل الملك عنه، ساوى غيره من البلاد.
ويشترط ملك الرقبة، فلو استأجر أو استعار أو ارتهن لم يلحقه حكم المقيم، وإن تجاوزت مدة الإجارة عمره.
ولو غصب ملكه، لم يخرج عن حكم المقيم. وهل يعتبر مدة الغصب من الستة الأشهر؟ إشكال.
ولو كان بين منشأ سفره والملك الذي قد استوطنه ستة أشهر، أو ما نوى فيه المقام عشرة أيام مسافة، قصر في الطريق خاصة. ولو قصر عن المسافة، لم يقصر، ولا يضم ما قبله إلى ما بعده، لأن عبد الرحمن بن الحجاج سأل الصادق عليه السلام: عن الرجل له الضياع بعضها قريب من بعض، فيخرج فيطوف فيها، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم (3).
وكما تعتبر المسافة بين ابتداء السفر وموضع إقامته أو بلد استيطانه، كذا