ويكون دمه هدرا (1). وفيه تفصيل يراجع فيه عنوان " دفاع ".
الاضطرار إلى التصرف في مال الغير:
لا إشكال في حرمة التصرف في مال الغير سواء استلزم إتلافا أم لا. كما لا إشكال في وجوب حفظ النفس المحترمة، فلو أشرفت نفس على الهلاك، وتوقف إنقاذها على التصرف في مال الغير، فإن أذن صاحب المال بذلك فلا كلام، وإن لم يأذن أو كان غائبا، وتوقف الإنقاذ على التصرف فيه، فتقع المزاحمة بين حرمة التصرف في مال الغير وبين وجوب الإنقاذ.
ولا إشكال في ترجيح حفظ النفس المحترمة إذا لم يستلزم التصرف إتلافا على المالك، كما إذا توقف الإنقاذ على المرور من أرض الغير.
وإنما الكلام فيما إذا استلزم الإنقاذ إتلاف مال الغير.
والكلام فيه من حيث الحكم التكليفي، والحكم الوضعي.
أما الحكم التكليفي:
فالمعروف إجمالا وجوب إنقاذ النفس المحترمة، قال الشهيد الثاني: " إن السفينة إذا أشرفت على الغرق يجوز إلقاء بعض أمتعتها في البحر، وقد يجب رجاء نجاة الراكبين إذا خفت، ويجب إلقاء ما لا روح فيه لتخليص ذي الروح، ولا يجوز إلقاء الحيوان إذا حصل الغرض بغيره، وإذا مست الحاجة إلى إلقاء الحيوان قدمت الدواب لإبقاء الآدميين، والعبيد كالأحرار.
وإذا قصر من لزمه الإلقاء فلم يلق حتى غرقت السفينة، فعليه الإثم، لا الضمان " (1).
وبهذا المضمون قال السيد العاملي (2).
لكن قال المحقق الكركي: " لو قطع بغرق السفينة وهلاك بعض أهلها، وبسلامتها لو القي المال في البحر، ففي وجوب الإلقاء لإنقاذ الغير من الهلاك إشكال " (3).
قال ذلك بالنسبة إلى مال نفسه، ويأتي الإشكال بالنسبة إلى مال الغير بطريق أولى.
والمسألة مشكلة وغير منقحة في كلام الفقهاء، ولعله يختلف الحكم فيها باختلاف الموارد، ولذلك لم نعثر على من أفتى بوجوب صرف المال لإنقاذ المرضى الذين تتوقف حياتهم على بذل المال، ولم تقم السيرة على ذلك.
وأما الحكم الوضعي:
ونقصد به ضمان المتلف لما أتلفه، فالمعروف أيضا ضمان المتلف. قال صاحب الجواهر: " ولو ألقى متاع غيره لخوفه عليه أو على نفسه أو غيرهما،