بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي " (1).
4 - وعرفه السيد الخوئي بأنه: " العلم بالقواعد التي تقع بنفسها في طريق استنباط الأحكام الشرعية الكلية الإلهية من دون حاجة إلى ضميمة كبرى وصغرى أصولية أخرى إليها " (2).
5 - وعرفه السيد الصدر بأنه: " العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي " (3).
فالمسألة الأصولية بناء على التعريف الأخير تتصف بالميزات التالية:
1 - أن يكون العنصر دليلا مشتركا في جميع الأبواب الفقهية أو أغلبها، مثل دلالة الأمر على الوجوب، وحجية الظهورات، والاستصحاب ونحوها.
وبهذا القيد يخرج ما يكون دليلا في موارد خاصة، مثل البحث عن مدلول كلمة " الصعيد " لغة، لأنه يخص بحث التيمم مثلا.
2 - أن يكون العنصر المشترك من عناصر الاستدلال الفقهي، وهو ما يقوم به الفقيه لتحديد الوظيفة تجاه الجعل الكلي الشرعي، فأصالة الصحة وإن كانت عنصرا مشتركا إلا أنها مختصة بالشبهات الموضوعية، ولا تقع عنصرا في الاستدلال المحدد للوظيفة تجاه جعل شرعي كلي.
3 - أن يكون هذا العنصر المشترك مرتبطا بطبيعة الاستدلال الفقهي خاصة، وليس من العناصر المشتركة في عمليات الاستدلال بصورة عامة، وإلا كان البحث عنه من وظائف علم المنطق.
4 - أن يكون مما يستعمله الفقيه في الاستدلال الفقهي دليلا على الجعل الشرعي الكلي، ومن دون فرق بين أنحاء الدليلية: من كونها لفظية أو عقلية أو شرعية، كما سيأتي توضيحها (1).
موضوع علم الأصول:
تكلم الأصوليون في مقدمة كتبهم الأصولية عن ضرورة وجود موضوع لكل علم، وأن تمايز العلوم بموضوعاتها، وأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وعن معنى العرض الذاتي، وعن مسائل كل علم ومبادئه التصديقية والتصورية ونحوها من الأمور.
ثم تكلموا عن موضوع خصوص علم الأصول ما هو؟ (2)