دنيوي، فالعقاب الأخروي يسقط بالغفران، لأن الغفران: " إسقاط العقاب المستحق " (1) وهو يحصل بحصول أسبابه: كالتوبة والشفاعة ونحوهما.
راجع: استغفار، توبة، شفاعة.
وأما العقاب الدنيوي، كالحد والتعزير والكفارة، فإنها تسقط في موارد خاصة مذكورة في محلها، مثل سقوط حد الرجم عمن أقر بالزنا ففر أثناء الرجم بخلاف من قامت عليه البينة (2)، فإنه لا يسقط عنه، ومثل إسقاط الإمام الحد عمن أقر بالزنا ثم تاب - دون من قامت عليه البينة - فإن الإمام مخير بين إقامة الحد عليه وإسقاطه عنه (3)، نعم لو تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد (4).
وسوف يأتي تفصيل ذلك في موارده إن شاء الله تعالى.
4 - إسقاط الحق: والحق تارة يراد منه المعنى الخاص المقابل للملك والحكم، مثل حق الشفعة، وحق التحجير، وحق الخيار، ونحوها من الحقوق.
وتارة يراد منه معنى أعم، بحيث يشمل مثل الإبراء من الدين.
وسوف يأتي الكلام عن ذلك في عنوان " حق " إن شاء الله تعالى، حيث يبحث فيه تفصيلا عن ماهية الحق وقابليته للإسقاط والمعاوضة، وهل في الحقوق ما لا يقبل الإسقاط أو لا؟ وهل يعود الحق بعد إسقاطه أو لا؟ ونحوها من البحوث.
وقد تقدم ما يناسب الموضوع في عنوان " إبراء " فليراجع.
مظان البحث:
أولا - الفقه:
1 - كتاب المتاجر (أو المكاسب): أول مباحث البيع، خاصة في كتب المتأخرين، كالشيخ الأنصاري ومن بعده، حيث تكلموا في موضوع " الحق " وما يرتبط به.
2 - الكلام عن الإبراء في مواطن متعددة.
3 - كتاب الديات: في موضوع دية الجنين وحكم إسقاطه.
ثانيا - علم الكلام:
البحث في التكليف والعقاب والثواب والغفران، ونحوها مما يرتبط بالموضوع.
إسكار لغة:
من أسكر، يقال: أسكره الشراب، أي أزال عقله، والاسم السكر (1).